بغيرهما وتغيير هيئة الاحرام والخروج عن زي المحرم، فهو مشكل.
(مسألة) إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان له قباء جاز لبسه مقلوبا، بأن يجعل ذيله على كتفه أو يجعل باطنه ظاهرا، ولا يدخل يديه في كميه، أو لبسه مقلوبا منكوسا، بأن يجعل أسفله أعلاه وظاهره باطنا كما يجوز له لبسه كذلك إذا اضطر إليه لبرد أو مرض وإن كان له ثوبا الاحرام.
وادعي عدم الخلاف في أصل الحكم، وعن التذكرة أنه موضع وفاق، وتدل عليه النصوص:
منها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء، ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (1).
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباء بعد أن ينكسه (2).
وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى الثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله