الشهر دخل محرما (1).
وقال في التهذيب في ضمن أحكام التمتع: من خرج عن مكة بغير احرام ودخل في الشهر الذي خرج منه، فالأفضل أن يدخلها محرما، ويجوز له أن يدخلها بغير احرام. وتبعه العلامة في التذكرة.
واستدل الشيخ (قده) برواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعة، ثم تبدو له فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن.
قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (2).
ويشكل عليه بأنه لم يذكر في الرواية أن أباه عليه السلام كان متمتعا فأحرم بعمرة التمتع، بل ذكر أنه كان مجاورا، ولعل احرامه كان لحج الافراد. ولا يتوهم أنه بناءا على ذلك لا يبقى مناسبة بين السؤال والجواب، إذا السائل إنما سأل عن التمتع فأجاب الإمام عليه السلام عن الافراد. فإنه يدفع بأنه يمكن أن يكون السؤال عن مسألتين إحداهما جواز ابطال العمرة المأتي بها تمتعا والثانية