العرفي شرعا، المذكورة في الفقه مشروحا.
ثم إنه إن كان ذو المنزلين له منزل بمكة وكان هو الغالب إقامة فلا اشكال في أن الواجب عليه فرض أهل مكة من افراد أو قران، وكذا لا اشكال في وجوب التمتع عليه إن كان الغالب غير مكة ولم يجاورها سنتين. وإنما الكلام فيما إذا كان الغالب غير مكة ولكنه جاور مكة سنتين، فحينئذ هل يحكم عليه بفرض الغالب ويجب عليه التمتع، أو يحكم بحكم أهل مكة فيجب عليه الافراد أو القران تحكيما لأدلة المجاورة وتقديما لها على صحيحة زرارة؟ وجهان الأوجه الثاني، لحكومتها على الدليل الدال على تعين التمتع على النائي والغالب في غير مكة، ولا وجه للقول باختصاص أدلة المجاورة بغير ذي الوطنين الذي له منزل بمكة ومنزل بغيرها (1).
(المسألة الرابعة) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه وجب عليه التفحص والتبين مع الامكان، ومع عدمه الاحتياط،