في أحكام احرام الصبي قد تقدم أن الصبيان يجردون من فخ، والاجماع قائم على جواز تأخير احرام الصبيان إلى فخ، وقلنا إن المراد منه هل هو ترك الاحرام من الميقات إلى فخ أو المراد ترك التجريد من المخيط المحرم على المحرم.
ثم إنه بناءا على كون المراد ترك التجريد وجواز لبس المخيط إلى فخ فهل الجواز مختص بالمخيط أو يعم كل ما يحرم على المكلفين ممن أحرموا من الميقات، كالنظر إلى المرأة والطيب والصيد وغيرها من المحرمات على المحرم.
كل ذلك يحتاج إلى دليل، والمهم نقل الأخبار الواردة في المقام. لا يخفى أن الظاهر من النصوص المميزون من الصبيان لا جميعهم، ضرورة أن رفع التكليف عن الصبي إنما يختص بالذين يصح منهم العبادة، إلا أن الشارع رفع الالزام عنهم رحمة لهم