عبد الله عليه السلام قال: إن عثمان خرج حاجا فلما خرج إلى الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند الغلائص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي (ع) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به. فقال: رأي رأيته. فقال:
والله لقد أمرت بخلاف رسول الله، ثم أدبر موليا رافعا صوته: لبيك بحجة وعمرة لبيك معا (1).
وظاهر الرواية أنه عليه السلام نوى الحج والعمرة معا وفيه:
أن عليا عليه السلام كان بذلك رادا على عثمان ومنكرا لعمله المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومعلنا بأن الواجب على النائي حج التمتع لا القران، كما نطق به القرآن الكريم وأمر به النبي صلى الله عليه وآله، وكان علي عليه السلام بذلك ناويا للعمرة إلى الحج وإلا كان هو أيضا مخالفا لعمل الرسول والكتاب الكريم.
(الفرع الثاني) لو أحرم ونوى وقال (أحرم كاحرام فلان)، فتارة يعلم أنه أحرم كذا، فلا اشكال فيه لأنه تعيين تفصيلي وأخرى لا يعلم نوع احرامه أصلا بل يعلم أنه أحرم اجمالا، فلا يبعد القول ببطلانه لعدم التعيين أصلا.
قد يقال: إنه صحيح، مستدلا بما روي عن علي عليه السلام