حج القران أما القران فهو كحج الافراد وقتا وعملا ونسكا، إلا أنه يتميز عنه بسياق الهدي، على ما هو المشهور بين علماء الخاصة ونقل الشيخ (قده) في الخلاف، بعد اختياره لما هو المشهور عندنا، أن القارن عند جميع فقهاء العامة، من قرن بين الحج والعمرة في احرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج انتهى.
ونقل عبد الرحمن الحريري في الفقه على المذاهب الأربعة عن علماء الحنفية أن القران في اللغة الجمع بين شيئين، ومعناه شرعا أن يحرم بحجة وعمرة معا حقيقة أو حكما، فالجمع بينهما حقيقة هو أن يجمع بينهما باحرام واحد في زمان واحد، والجمع بينهما حكما هو أن يؤخر احرام الحج عن احرام العمرة ثم يجمع بين أفعالهما. وذلك بأن يحرم بالعمرة أولا، ثم قبل أن يطوف لها أربعة أشواط يحرم بالحج انتهى.
فالقران وأفعاله عند الحنفية هو التمتع وأفعاله باحرام واحد أو باحرامين وتحليل واحد.
وفي الدروس عن الحسن أن القران عنده مثل التمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه السعي الأول للعمرة عن السعي للحج بعد طواف الزيارة.
واستظهر من الصدوقين أن القران هو الجمع بين الحج والعمرة