في السنة الأولى، وفي الثانية بالافراد أو القرآن أو العكس، ولا رجحان في بعض الأنواع على بعض، وبه يحصل العلم بفراغ الذمة وإن كان شاكا فيه في السنة الأولى.
ويمكن اختيار طريق آخر في الاحتياط، حتى يحصل العلم بالفراغ في السنة الأولى ولا يحتاج إلى التكرار، بل الظاهر تعين هذا النحو من الاحتياط عليه مع تعذر تحصيل اليقين تفصيلا، حتى لا يكون عاصيا أو متجريا بالنسبة إلى التكليف الثابت الموجه إليه يقينا، الواجب امتثاله فورا. بأن يأتي بعمرة بقصد ما هو المطلوب في نفس الأمر من عمرة التمتع أو المفردة، لما اخترناه في محله من جواز تقديم العمرة المفردة على الحج لمن وجب عليه الافراد ولا يجب تأخيرها عنه، وبعد الفراغ من أعمال العمرة والتقصير يطوف طواف النساء ويصلي صلاته رجاءا، ثم يأتي بالحج ناويا لما في ذمته من التمتع أو الافراد، ولكنه ينشئ الاحرام للحج من مكة رجاءا للتمتع، ثم يخرج إلى ميقات أهله بنية الاحرام لحج الافراد رجاءا، فيقف بالعرفات ومزدلفة ناويا لما في الذمة ويأتي بالمناسك كلها، ويذبح الهدي رجاءا للتمتع، ثم يأتي مكة المكرمة ويطوف طواف الزيارة ويصلي صلاته، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء ويصلي صلاته، وبعد جميع ذلك يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة مفردة رجاء كونه مطلوبا ومكلفا به.
وقد يستشكل على هذا النحو من الاحتياط بأنه إذا أتى بالعمرة