على الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين. قال نعم والثلاثة إن شاء يتقى بها البرد والحر (1).
وشرط الاتقاء من البرد ليس قيدا للجواز، بل هو بيان الداعي من هذا الأمر، فلا يختص بصورة الحاجة ولا يقيد بها، وإن كان العلامة في المنتهى عبر بمضمون الرواية، ولكن كلامه يدل على عدم تقيد الحكم بالضرورة حيث قال: إنه حكم موافق للأصل.
نعم يشترط في الزائد أن لا يكون متنجسا ولا مغصوبا ولا حريرا ولا مخيطا وغيرها مما يكون ممنوعا في ثوبي الاحرام ولا يجوز الصلاة فيه، لرواية حريز (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه) (2).
ثم إنه هل يشترط أن يكون الزائد رداء أو إزارا على هيئة تكون في الثوبين أو لا يعتبر ذلك؟ الظاهر عدم اعتباره، للأصل وعدم الدليل على لزوم هيئة خاصة في غيرهما.
(مسألة) يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه، والمراد منه التبديل بثوب غير ما أحرم فيه لا القلب والنقل.
وقال صاحب الجواهر: لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما