ويفيض مع الإمام (1).
ومن الواضح أن كل ما وافى مكة غداة عرفة، لا يتمكن من درك الوقوف جميع الوقت، فإن الظاهر أنه ساعة دخوله مكة غداة عرفة يتم أعمال العمرة ويذهب إلى عرفات حتى يفيض مع الإمام منها، وظاهر ذلك كفاية درك الإمام قبل الإفاضة.
ورواية يعقوب بن شعيب الميثمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين (2).
ومن البين أن فوت الموقف لا يصدق إذا أدرك ساعة من يوم عرفة أو أقل منها، بل إذا أدرك مقدارا يتحقق به الركن من الوقوف وقد أوضحنا فيما تقدم أن كل ما يدل على توقيت المتعة وانقضاء وقتها ليلة عرفة أو يومها أو يوم التروية محمول على من خاف فوت الحج، أو محمول على المندوب من التمتع، أو على جواز العدول إلى الافراد، أو يحمل على جواز العدول إلى الافراد في الحج المندوب، بمعنى أنه لا يجب عليه اتمام العمرة بل له العدول إلى الافراد.
(السادسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع أنه لا يقدر على اتمام أعمال العمرة ودرك الوقوف الاختياري بعرفة والمشعر، ولكنه يتمكن