المقصد الثالث (في الشرائط المعتبرة في الحج) أما التمتع فيشترط فيه أمور أربعة:
(الأمر الأول) النية، بأن ينوي حين انشاء الاحرام للعمرة من الميقات أو من كل مكان يصح منه الاحرام، العمرة المتمتع بها إلى الحج لله تبارك وتعالى.
وهذه هي النية المعتبرة في المقام، فلو لم يقصد الاحرام أصلا بل لبس الثوبين لاغيا، أو نوى الاحرام ولم ينو العمرة، بل نوى الاحرام على نحو الاطلاق بأن يكون مختارا في الاتيان بالعمرة أو الحج واختيار أيهما شاء، بعد لا يصح التمتع، وكذا لا يصح لو نوى العمرة ولم ينو التمتع بها إلى الحج، بل أخر تعيين أحد الفردين من التمتع والافراد إلى وقت آخر، وذلك للزوم قصد المأمور به وتعيينه عقلا، فاللازم في المقام هو نية النوع الخاص