فإنه جوز الاحرام من مكة لحج الافراد، وأما المقيم بمكة فإنه يحرم له من مكة للحج، وللعمرة من أدنى الحج.
وذكر الشيخ في المبسوط شرطا رابعا، وهو أن يقع الحج في سنة، والمراد من ذلك الشرط وقوع الحج في السنة التي وقع الاحرام في أشهر الحج من تلك السنة، فلو أحرم بالحج مفردا ثم لم يقف الوقوفين حتى ينقضي الوقت، لا يصح الحج في العام القابل بذلك الاحرام لو بقي عليه، بل يجب عليه الطواف والسعي والتحليل، فيصير عمرة مفردة كما في الدروس. والظاهر أنه المقصود أيضا في كلمات العلماء قدس سرهم، ولا يبعد أن يقال ببطلان الحج بعدم الوقوف بعرفات، والتحلل بأعمال العمرة أيضا.
وأما حج القران فهو عين الافراد، ولا فرق بينهما إلا في سوق الهدي كما تقدم تفصيلا، ويشترط فيه ما يشترط في الافراد، وأما العدول منهما إلى التمتع فيأتي تفصيله بعد هذا.
العدول من الافراد والقران إلى التمتع قد تقدم أن الافراد والقران فرض أهل مكة ومن بحكمهم، والتمتع يختص بالنائي فقط، كما تدل عليه الآية، والرواية وعليه فتاوى العلماء، وقد أشبعنا الكلام في النائي والحاضر في المسجد الحرام وأهل مكة ونواحيها وحكم التمتع والعدول منه إلى الافراد والقران جوازا وعدما، ولنذكر هنا بعض ما يختص بالمفرد والقارن