الثوبين، وظاهرها أن جميع الناس من الرجال والنساء كانوا مأمورين به، مضافا إلى أن قاعدة الاشتراك تقتضي ذلك ولا دليل على الخروج منها.
وقد نقل عن الشيخ في النهاية أن ما يحرم على الرجال يحرم على النساء المحرمات أيضا، ويجب عليهن ما يجب عليهم، إلا ما أخرجه الدليل كجواز لبس المخيط والحرير، ولم أجد في كتب أصحابنا بابا خاصا لاحرام النساء. نعم روي في الجعفريات بسنده عن علي بن الحسين عليه السلام إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن عليهن الثيابين والسراويلات (1).
وفي الدعائم ونجاة العباد: تتجرد المحرمة في ثوبين أبيضين ثم قال: وهو محمول على الندب. ومع ذلك كله الاحتياط عدم تركهن لبس الثوبين، بل الأولى الجمع بين الثوبين ولباس آخر.
(فرع) يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين، ولا يحتاج ذلك إلى دليل خاص إذا لم يكن ممنوعا لبسه كالمغصوب ونحوه للأصل، ولأن ما يدل على وجوب لبس الثوبين لم يقيد بعدم الزيادة عليهما بل هو حكم لا بشرط، مع دلالة بعض النصوص عليه أيضا، ولا يختص بصورة الاضطرار والضرورة.