والاحرام منها، بل يظهر صورة الاحرام من موضع زوال العذر وليس مقتضى المكاتبة وقاعدة الميسور إلا ذلك، أي تأخير صورة الاحرام والتعري والتجريد في الميقات لا العبور منها بدون الاحرام نعم الاحتياط أن يرجع إلى الميقات إذا زال المانع إن أمكن، وتجديد الاحرام منه رجاءا، وإلا فمن موضعه.
وأما قياس المقام بالناسي في جواز الاحرام من محل الذكر، فهو قياس مع الفارق لوجود النص في الناسي دون ما نحن فيه.
هذا حكم المعذور في تأخير الاحرام وأما الناسي فسيأتي حكمه.
(مسألة): لو نسي الاحرام من الميقات وذكر بعد ذلك، يجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إن أمكن ذلك، ولم ينقل خلاف من أحد، وأن لا يتمكن من العود يحرم من محله.
هذا لا اشكال فيه ولا خلاف، وإنما الكلام في أنه إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات ولكن يتمكن من الرجوع إلى مسافة محدودة فهل يجب العود بقدر ما أمكن أولا يجب؟ فيه وجهان، بل قولان وذلك لاختلاف فقه الحديث والفهم من الأخبار، فالمهم نقلها أولا والتأمل التام فيها ثانيا.
عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم. قال: قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن