(الشرط الثاني) أن يقع تمام العمرة والحج في أشهر الحج، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك، لقوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وللأخبار المستفيضة المعمول بها، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، منها:
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات سؤال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن (2).
عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج. قال: يجعلها عمرة (3).
عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له (4).
وقيل إن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، نقل ذلك عن الحسن والبيان وروض الجنان، ويدل عليه