في أحكام الاحرام وهي في ضمن مسائل:
(الأولى) لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، كذا قاله المحقق في الشرائع. والمقصود إن من أحرم لنسك من المناسك لا يجوز له أن يحرم ثانيا لمثل ما أحرم له أو لغيره حتى يكمل مناسك ما أحرم له أولا، إذ يجب عليه الاتمام بلا خلاف، بل ادعى الاجماع عليه بقسميه. ويدل عليه الكتاب والنصوص المشتملة على كيفية الحج.
وظاهر كلام المحقق عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل والعالم. نعم لو كان ذلك عن عمد يبطل الاحرام ويعصى به ويعاقب عليه، بخلاف ما إذا نسي لعدم العصيان فيه أيضا، وإن كان احرامه الثاني باطلا إلا إذا كان بعد السعي كما يأتي.
(الثانية) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير