منها رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت.
فقال: يحرم عنه رجل (1).
(السابع) من نسي الاحرام لحج التمتع من مكة وتذكر في عرفات أو في الطريق ولم يتمكن من العود إلى مكة لضيق الوقت أو غيره، أحرم من موضعه، فإن قلنا بصحة حجه تمتعا كما تقدم لا يسقط عنه الهدي، وإن أحرم من أحد المواقيت أو مر بعد الاحرام عليه، ولا يجب عليه دم آخر بترك الاحرام من بطن مكة، وكذا من أحرم لحج التمتع من مكة ومر على الميقات بعد الاحرام لا يسقط عنه الهدي بالمرور عليها.
(تتميم) قد يذكر شرط خامس لحج التمتع، وهو أن يقع العمرة والحج المأتي بهما في سنة واحدة من مكلف واحد لمكلف واحد