العمرة المفردة (الأمر الخامس) العمرة واجبة على المستطيع لها، كما يجب الحج على من استطاع إليه، ويشترط فيها ما يشترط فيه، وهي على قسمين: عمرة مفردة، وعمرة متمتع بها إلى الحج.
أما الثاني فيشترط فيه أن يؤتي بها في أشهر الحج قبل الاحرام لحج التمتع، ولا يجوز للمعتمر بتلك العمرة أن يخرج من مكة بعد الاتيان بها، حتى يأتي بالحج أيضا على ما مر تفصيله، وأما المفردة فيصح الاتيان بها في كل زمان، ولا يرتبط بالحج أصلا، بل هي واجبة مستقلة. نعم يكفي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، بل يمكن أن يقال: إن النائي لا يكلف إلا بالعمرة التي يتمتع بها إلى حجه.
وتدل على اجزاء عمرة حج التمتع عن العمرة المفردة مضافا إلى الاجماع المدعى في كلام غير واحد من الأصحاب روايات: