والحاصل أنه وقع الخلاف بين الأعلام في أن نافلة الاحرام إذا اتفق وقت الفريضة هل يسقط أم لا؟ قيل يسقط كما اختاره المسالك واختار جماعة عدم السقوط كما هو المحكي عن المبسوط والمقنعة والتذكرة والنهاية، واختاره صاحب المدارك والجواهر.
وقد يستدل للقول الثاني بالروايات الخاصة وأخرى بالعمومات:
أما الأولى مثل ما في الفقه المنسوب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة. وروي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل (1).
وهذا كما ترى صريح في لزوم الاتيان بالنوافل قبل الفريضة، وإن نافلة الاحرام لا تسقط إذا اتفقت وقت الفريضة، بل يأتي بها قبلها ثم يأتي بالفريضة ويحرم دبرها ليكون أفضل. ولكن الاشكال في أنه فقه الرضا وحده لا يكون دليلا وحجة، وإن قال صاحب الحدائق كثيرا ما يعتمد العلماء عندما لم يجدوا نصا على فقه الرضا عليه السلام.
وأما الثانية فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم (2).