يقتضي عدم الخصوصية والبراءة منها عند الشك فيها، وأما إذا قلنا بتعين أحد الأقسام في المتساويين كما يأتي فهو المتعين، وإلا فالواجب عليه الاحتياط بتكرار الحج في السنتين، أو بالطريق المتقدم ذكره.
(المسألة السابعة) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة أحدهما في خارج الحد الذي يجب على الساكن فيه التمتع، والآخر ما دون الحد الواجب على الحاضر فيه الافراد أو القران وكان مستطيعا لهما. لا اشكال في أن الحج غير ساقط عنه، كما أنه لا شبهة في عدم وجوب حجتين عليه في سنتين. فعلى ذا هل يجب عليه التمتع، كما حكي عن الشهيد الثاني (قده) احتماله، أو الافراد كما حكي عن كشف اللثام إن الاحتياط اختياره، أو يتخير بين التمتع وما يقابله من الافراد والقران مع الاستطاعة لكل منها؟ وجوه.
يمكن أن يقال: إن ما يقتضيه ظهور الآية الكريمة، إن التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فمن كان حاضرا فيه ليس له متعة مطلقا، سواء كان له أهل في غير مكة أو لم يكن، بل يجب عليه الافراد أو القران.
ولا عموم لدليل التمتع حتى يتمسك به في المقام، لما تقدم من أن الأدلة الدالة على وجوب التمتع إنما هي في مقام بيان مصداق الآية وتعيين موردها، ولا عموم لها في قبال الآية حتى يؤخذ به.