ولا يخفى أن الرجوع من منى إلى مكة يوم النحر للطواف والسعي غير واجب، فلا إثم على من تأخر، بل الأقوى اجزاء الطواف والسعي خلال شهر ذي الحجة، وإن قيل بالإثم في التأخير.
ثم إن الأركان من تلك الأفعال في العمرة والحج، الاحرام، والطواف، والسعي، والترتيب بين الطواف والسعي، والتقصير في العمرة على الأقوى، والوقوفان في الحج.
والمراد من الركن هنا ما تبطل العمرة والحج بتركه عمدا لا سهوا، إلا الوقوفين لبطلان الحج بتركهما عمدا وسهوا. وأما غيرها من النسك والأفعال والأعمال، فلا تبطل العمرة ولا الحج بفواته، وإن كان الترك عن عمد وعصيان، بل يتدارك ويقضي.
(مسألة) حج التمتع وعمرته عملان مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يصلحان إلا معا.
فلو أحرم لعمرة التمتع ولو ندبا وجب الاتيان بحجه أيضا، ولا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه، إلا لحاجة فيخرج محرما بالحج، وكذا يجب على من وجب عليه حج التمتع أن يأتي بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج أولا ثم يأتي بالحج.
حج الافراد وأما الافراد فصورته: أن يحرم له من الميقات أو من مكان يصلح الاحرام منه على ما سيأتي التفصيل انشاء الله، ثم الوقوف