وفي رواية حنان بن سدير قال: كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زياد فقد تسلخ جسده فقال له: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. وقال: ولم أحرمت من الكوفة. فقال:
بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أفضل وأعظم للأجر. فقال: وما بلغك هذا إلا كذاب الخبر (1).
وغيرها من الأخبار الصريحة في أن الاحرام قبل الميقات باطل وأن من أحرم قبلها كمن صلى الظهر ست ركعات.
ثم إنه قد استثني من هذا الحكم (عدم جواز الاحرام قبل الميقات) موردان: الأول من نذر أن يحرم قبل الميقات، والثاني الاحرام لدرك عمرة شهر رجب قبلها.
أما المورد الأول فلا بد من البحث فيه من جهتين: الأولى في الدليل الدال على ذلك، والثانية من جهة الأدلة الدالة على أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا حتى ينعقد النذر.
(أما الجهة الأولى) فقد روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل الله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة.
قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (2).
وعن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام