كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
أما الفرع الأول فيجوز تأخير الاحرام من الميقات كما اختاره الشيخ، ودليله رواية صفوان ومرسلة المحاملي المتقدمتان. وأما الفرع الثاني فلا يجوز فيه ترك النية والتلبية، بل ينوي الاحرام ويلبي، ولكن يؤخر اظهار التلبية والتجريد إلى زوال المانع، كما اختاره ابن إدريس. فعلى هذا لا يبقى لابن إدريس اعتراض على ما ذكره الشيخ، لاختلاف الموردين في كلامهما.
في حكم الاغماء والمغمى عليه (فرع) لو كان ترك الاحرام من الميقات لاغماء ونحوه مما لا يمكن معه من النية والتلبية، فقد ورد أنه يحرم عنه رجل ويلبى عنه.
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت. فقال عليه السلام:
يحرم عنه رجل (1).
وتفصيل المقام: إن الاغماء قد يكون من الميقات ويستمر إلى بعد الأضحى، وقد يحصل في برهة من الزمان عند العبور من الميقات ثم يفيق بعد ذلك قبل الاتيان بأعمال الحج وانقضاء الوقت.
أما الأول فيكشف أنه لم يكن مكلفا بالحج ولا بأمر واجب أصلا، سواء أحرم عنه رجل آخر أم لا، أو لم يحرم عنه، حتى أنه لو أحرم عنه آخر لا يجزي عنه، لأن النيابة عن الحي تحتاج إلى

(1) الوسائل ج 8 الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 4.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست