وأما السنة الدالة على مشروعية الأقسام الثلاثة للحج فهي على حد الاستفاضة بل التواتر من طرق العامة والخاصة المفصلة في جوامعنا وجوامع أهل السنة، المتلقاة بالقبول والصحة نذكر منها بعض ما ورد في خصوص التمتع:
(منها) ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة، أتاه جبرئيل عند فراغه من السعي فقال: إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي، فأقبل رسول الله على الناس بوجهه فقال:
يا أيها الناس هذا جبرئيل (وأشار بيده إلى خلفه) يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي.
فأمرهم بما أمر الله به، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟ وقال آخرون: يأمرنا بشئ، ويصنع هو غيره. فقال صلى الله عليه وآله:
يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس، ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.
فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، وشبك بين أصابعه، وأنزل الله في