الاحرام ولزومه من دون تقييد بتعيين ما يحرم به، ولو كان التعيين معتبرا وشرطا في صحة الاحرام وانعقاده، لكان المناسب ذكره والإشارة إليه أيضا.
وفيه: أن الأدلة الواردة في المقام لو لم تدل على جزئيته، وارتباطه بالحج والعمرة، فلا تدل على كونه مستقلا وواجبا نفسيا لوضوح أنه بعد ما ثبت وجوبه واشتراط الحج به في ضمن وجوب سائر الأجزاء التي تدل عليه الأخبار يكون كسائر الأجزاء مربوطا بالحج ومرتبطا به ولا يعلم استقلاله لو لم يعلم خلافه، فاطلاق الأدلة لو لم تدل على الجزئية والارتباط لا تدل على استقلاله.
واستدل أيضا على عدم وجوب التعيين بأصالة البراءة من الوجوب، بدعوى أن وجوب أصل الاحرام معلوم وثابت، وأما تقييده بالتعيين لما يحرم به فغير ثابت بل مشكوك، فالأصل يقتضي عدمه.
وفيه: أن الأصل لا مورد له في المقام، فإن وجوب الاحرام معلوم لا شك فيه حتى يتمسك فيه بالأصل، وينفى بالبراءة، وإنما المشكوك وجوب ارتباطه بما يحرم به، بأن ينوي الحج أو العمرة عند الاحرام. وهذا ليس تكليفا زائدا تعبدا، بل التعيين لو كان واجبا إنما يجب بحكم العقل بلزوم ارتباط الأجزاء بالمأمور به بالقصد إليه وتعيينه، إذا أراد الاتيان به، كما في سائر العناوين القصدية.