والانصاف أن المتيقن من الرواية درك فضيلة عمرة رجب باعتبار وقوع الاحرام في يوم منه، وأما ترتب جميع الأحكام والآثار حتى فيما نحن فيه، فمحل تأمل وخفاء. مضافا إلى أنها من روايات قرب الإسناد، وإن في حسنة عبد الرحمن ما يوجب الترديد فيها.
عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر. قال: يكتب له في الذي نوى وقال يكتب له في أفضلهما (1).
وكيف كان الظاهر من رواية إسحاق المتقدمة في اعتبار شهر التمتع، هو الاحلال من العمرة لا الاهلال بها، لما تقدم في وجه تأييد هذا الاحتمال، كما هو مقتضى الاستصحاب الجاري في المقام أيضا، بعد تعارض الأدلة الواردة في المسألة لو قيل به.
توضيح ذلك: إن مقتضى العمومات المستفيضة الدالة على