والتلفظ به، بل يكفي الداعي المستمر إلى حين العمل إذا لم يكن غافلا عنه، بحيث لو سئل عنه يبقى متحيرا ولا يدري ما يصنع وإلا يجب عليه تجديد النية.
ثم إنه لا يعتبر في الاحرام استدامة نية ترك المحرمات وعدم الاتيان بها بعد انعقاد الاحرام، كما يعتبر في الصوم بالنسبة إلى المفطرات، بل لا يضر نية قطع الاحرام وابطاله، كما يضر نية الافطار في الصوم، إذ ليس الاحرام كالصوم، حتى أنه لو ارتكب محرما من تروك الاحرام يبقى الاحرام على حاله إلا في بعض المحرمات كما سيأتي تفصيله.
(فروع) وهنا فروع ينبغي الإشارة إليها:
(الأول) لو نوى العمرة والحج معا باحرام واحد، فإن قصدهما بوصف الاجتماع، والانضمام والآتيان بهما وامتثال أمرهما المتعلق لكل واحد منهما، بحيث يكون كل واحد منهما جزءا للنية من دون أن يأتي باحرام آخر بينهما، فالاحرام باطل لعدم مشروعيته بهذا النحو وعدم مشروعية العمرة والحج كذلك.
وإن قصد امتثال الأمر المتعلق بكل واحد من الحج والعمرة على نحو الاستقلال لا الاجتماع والانضمام، بحيث يكون كل واحد من الأمرين مؤثرا تاما لقصده وامتثاله، فإن كان ذلك في غير أشهر