(الثالث) لو نسي الاحرام ولم يذكره حتى أكمل المناسك كلها وطاف وسعى، قيل يقضي حجه، وهو المحكي عن ابن إدريس وقيل يجزيه، وهو المنسوب إلى الأصحاب وادعي عليه الشهرة العظيمة والمروي أيضا.
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى. قال: تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (1).
فهل مورد السؤال في الرواية نسيان التلبية أو لبس الثوبين بقرينة قوله (لم يهل) بناءا على أن الاهلال إنما هو بالتلبية، أو نسيان أصل الاحرام كما هو الظاهر من نسيان الاحرام.
والظاهر أن ظهور قوله (نسي أن يحرم) في نسيان أصل الاحرام ليس بأقوى من ظهور قوله (إن كان قد نوى ذلك) في نسيان التلبية ولبس الثوبين، خصوصا بعد الحاق الجهل بالنسيان في الحكم، لعدم تمشي النية مع الجهل فعلى هذا فالمراد من النية إما العزم السابق على الاحرام كما عن الشيخ في النهاية، أو نية جميع أجزاء الحج كما عن بعض الأصحاب لئلا يكون عامدا للترك.
وعن ابن إدريس ما ملخصه: إن الأعمال بالنيات، وهذا عمل بلا نية، فيبطل لعدم القصد حين العمل، وليس من دأبه العمل