به غير واحد من الأصحاب، ولكن قد مر أن المراد غيره وإن هذا الاحتمال مخالف للظاهر.
وما روي عن سماعة في موثقة سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا. قال: عليه أن يضحي عنهم. قلت:
فإنه أعطاهم دراهم بعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام.
قال: قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها. قال: ولو أنه أمرهم فصاموا أجزأ عنهم.
بناءا على أن المراد من الغلمان الصبيان، ولكن قد يقال: إن الظاهر إرادة المماليك من الغلمان كما قد يقال إن القاعدة تقتضي أن يصوم الصبي فإنه من النسك، فإذا قدر يجب عليه أن يأتي به بنفسه ولا ينوب عنه غيره كما في التلبية وغيرها ممن النسك التي يأتي بها الصبي إذا قدر عليها.
ويدفع بأن الهدي إنما وجب على الولي لأنه السبب لمؤنة زائدة على الصبي، فإذا لم يتمكن من الهدي عنه يجب عليه الصوم دونه، حتى لو صام الصبي يقتضي الاحتياط أن يصوم الولي عنه أيضا، ولا معنى للقول بأن وجوب الهدي إنما هو بملاحظة ملازمة الصبي للولي، فلا يجب الصوم على الولي إذا لم يجد هديا وذلك لأن ملازمة الصبي لا يلازم احرامه، فإن الأمر وإن توجه إلى الصبي إلا أن الولي لما كان باحرامه للصبي سببا لوجوب الهدي عليه يجب عليه أن يذبح عنه، وإذا لم يتمكن يصوم عنه، عوضا