أسأله عن رجل جعل الله أن يحرم من الكوفة. قال: يحرم من الكوفة (1).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (2).
وظاهر تلك الأخبار إن النذر إذا تعلق بالاحرام قبل الميقات ينعقد ويجب الوفاء به، حتى إذا كان من بلاد بعيدة كخراسان، المشهد الذي دفن فيه الإمام علي الرضا عليه السلام (أو بلدة من نواحي بغداد) وعلى كل حال إذا نذر الاحرام قبل الميقات كما لو نذر أن يحرم من خراسان أو المدينة قبل الوصول إلى مسجد الشجرة يجب الوفاء بالنذر، كما هو مدلول الروايات التي لا اشكال فيها من جهة الدلالة والصراحة.
وأما السند فقد قال في الجواهر: المناقشة في السند لو سلمت في الجميع، مدفوعة بالشهرة، في الدلالة باحتمال إرادة الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم منه كما ترى. ولا ينافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام، خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر ورجحانه في نفسه، التي يجب الخروج عنها بما عرفت، خصوصا مع وجوب النظير له في الفقه كما في نذر