البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع (1).
هذه النصوص مضافا إلى اعراض الأصحاب عنها وعدم الافتاء بمضمونها، لا يبعد حملها على من جاور مكة قاصدا للتوطن فيها، وحمل صاحب الوسائل بعضها على التقية وعلى الجواز في الحج المندوب. وعلى أي كان لا يصح الاعتماد على النصوص الدالة على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر، لما تقدم.
(المسألة الثالثة عشر) اختلف الأصحاب في من أنقلب فرضه من التمتع إلى الافراد، هل ينقلب استطاعته حتى يكون مثل أهل مكة من هذه الجهة أيضا، في كفاية الاستطاعة للحج من مكة أو هو محكوم بالحكم السابق قبل المجاورة فيها فيعتبر الاستطاعة من المحل الأول؟
الظاهر عدم الفرق بين القولين إلا في مؤنة العود إلى البلد إذا لم يكن منصرفا عنه، فإن غير المكي الواجب عليه التمتع إذا سافر إلى مكة وكان له من الزاد ما يكفيه للحج من مكة يصير مستطيعا ولا يعتبر أن تكون استطاعته من بلده. نعم لو كان عازما على العود إليه أو إلى محل آخر يريد الإقامة فيه يشترط الاستطاعة له أيضا،