المسألة.
(مسألة): لو ترك الاحرام وأخره من الميقات عمدا لا يصح احرامه من غيرها يرجع إليها ويحرم منها، فإن رجع وأحرم من الوقت صح حجه، وإن تعذر عليه العود ولم يتمكن من الرجوع فهل حكمه حكم الناسي حتى يجوز الاحرام من محله أو ليس كذلك فوجهان. الظاهر أنه ليس له الاحرام من محله إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الوقت، بل حجه باطل وفاقا للأكثر، بل ربما يظهر عدم الخلاف فيه.
مقتضى القاعدة الأولية بطلان الحج بالاحرام بعد الميقات ولو تعذر الرجوع إليها إذا ترك الاحرام منها عمدا، ضرورة إن الحج مركب من الأجزاء والشرائط التي يوجب تركها عمدا بطلان المأمور به، ومنها الاحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يجزي البدل الاضطراري في المقام، كما يجزي فيمن نسي الاحرام من الوقت، إلا إذا كان في دليل البدل الاضطراري اطلاق يشمل المقام، ويدل على صحة الحج بالاحرام بعد الميقات إذا تعذر الرجوع إليها حتى لمن تركه عمدا فيها.
وبالجملة اطلاق دليل الشرطية والجزئية يوجب بطلان المأمور به بترك الشرط أو الجزء، إلا أن يدل دليل على اجزاء البدل الاضطراري حتى في العامد لترك الجزء أو الشرط، كما ورد في التيمم، فإن الطهارة الترابية تكفي عن الطهارة المائية حتى فيما