من أنواع الحج، وهو حج التمتع المركب من عملين، فحين الاحرام للعمرة المتمتع بها إلى الحج لا بد أن ينوي الحج أيضا لقوله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (1).
ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا. فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) (2).
وكذا ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إن عليا عليه السلام قال رافعا صوته (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) (3).
وبالجملة المستفاد من الأدلة، أن النية المعتبرة عند الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، هي قصد النوع الخاص من أنواع الحج، الذي ينبغي أن يعد من الشروط العقلية لعدم تميز المأمور به، وعدم تعينه إلا بالقصد.
ولكن القوم اختلف كلامهم في معنى النية في المقام: فقيل إنها نية الاحرام، وقيل نية حج التمتع بجملته، وقيل نية النوع