بها ما فاته من المصلحة الأخروية، أو يمنع بها عن العقوبة الأخروية.
فإن الاستدلال بهذه الوجوه، في مقابل الصحيحة وعمل المشهور اجتهاد في مقابل النص أو قياس منهي في الشرع.
ثم إن حكم الفداء كحكم الكفارة لا فرق بينهما وإن فصل بعض بأن الفداء من مال الصبي دون الكفارة، لكن الحق أن حكمهما واحد وكليهما من مال الولي. نعم يجب عليه أن ينهي الصبي عما يوجب الكفارة والفداء أولا، وأما لو ارتكب ولم ينته عنه يجب على الولي الفداء من ماله وأما غير الكفارة والفداء فيترتب على أفعال الصبي كما يترتب على الكبير المحرم، فيكون الجماع قبل السعي مفسدا للعمرة والحج قبل الوقوفين، وكذا حال الاحرام.
نعم وقع النزاع والخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي، فهل يحرم عليه إلى الأبد أو يبطل النكاح فقط، أو لا يؤثر عقد الولي شيئا؟ فقد مال بعض إلى البطلان والحرمة الأبدية لكن الحق أن ولاية الأب على الابن فيما هو مشروع له وجائز، ولا ولاية له عليها فيما لا يجوز له شرعا فعقده كلا عقد في عدم التأثير.
(مسألة) قال المحقق: إذا اشترط في احرامه أن يحل حيث حبس ثم أحصر تحلل فهل يسقط الهدي؟ قيل نعم.
لا اشكال في استحباب هذا الشرط شرعا، وكذا في جواز الاحلال من حيث حبس وأحصر إذا اشترط ذلك، كما يجوز له