وردت فيما يكون المكلف محدثا بأحد الحدثين ولم يجد ماءا لرفع الحدث، فحينئذ يشرع له التيمم بدلا عن الطهارة المائية لأداء ما عليه من التكليف المشروط فيه الطهارة، وأما كونه بدلا عن كل غسل مشروع ولو لم يكن واجبا بل كان لايجاد النظافة كما في المقام فلا يستفاد من الآية كما هو واضح لمن تأمل في قوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1) وكذا في الأخبار الواردة في المقام (2).
وبالجملة أدلة تشريع التيمم بدلا عن الطهارة المائية عند عدم وجدان الماء يشكل شمولها للمورد، خصوصا مع العلم بحكمة تشريع الغسل قبل الاحرام. نعم لا مانع من التيمم رجاء أو تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها كما يأتي.
(المسألة الثانية) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها، وادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف كما عن المدارك والذخيرة.
ويدل عليه صحيح هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك. فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة