إذا ترك الوضوء عمدا ولم يبق من الوقت إلا مقدار التيمم وأداء الفريضة.
وأما في المقام فيدل الدليل على اجزاء الاحرام بعد الميقات لمن نسيه في الميقات وتعذر الرجوع إليها أو جهل ذلك، وأما التارك للاحرام عمدا من الميقات إذا لم يتمكن من العود إليها، فلا يدل دليل على اجزاء احرامه من محله، إلا أن يدعى اطلاق في أدلة اجزاء البدل الاضطراري.
قد يستظهر ذلك من رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم. فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليرجع (1). بدعوى الاطلاق في سؤال السائل عن رجل ترك الاحرام الشامل للترك عمدا ونسيانا وجهلا، وجواب الإمام (ع) عنه وترك الاستفصال.
والتحقيق إن دعوى الاطلاق في الصحيحة حتى بالنسبة إلى من ترك الاحرام من الميقات عمدا وبلا عذر، ليست بصحيحة، مضافا إلى أنه قول نادر وغير معمول به عند الأصحاب.
وتوضيح ذلك: إن ظهور اطلاق صحيحة الحلبي في تقييد الأدلة العامة الدالة على اشتراط الحج بالاحرام من الميقات بغير