المقصد الثالث (في أفعال الحج ومناسكه) (منها) الاحرام.
ولا بد قبل البحث في الأحكام المتعلقة به من بيان حقيقة الاحرام وهو لغة جعل الشئ حراما على النفس، وأما اصطلاحا فالظاهر أن المقصود منه تحريم المحرمات على النفس بمعنى جعلها حراما على نفسه، بتوطين النفس والالتزام على تركها، أو تشريع التحريم على نفسه، كما في قوله تعالى (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه)، فيتعلق عليه الحرمة حينئذ شرعا. نظير النذر لترك الشئ الذي يجب على الناذر تركه بالتزامه له بالنذر، فيكون تحريمه على نفسه التزاما موضوعا للتحريم شرعا، كما هو الظاهر من قول الصادق عليه السلام فيما رواه معاوية بن عمار عنه في كيفية الاحرام حيث قال (ع):
وتقول (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي