الأخذ بالأمارات وقول ذي اليد.
لكن الاحتياط مع هذا كله تحصيل العلم بالحذاء إن أمكن أو الأخذ بقولهم فيما إذا أفاد الظن وإن كان الظاهر من الرواية كفاية قولهم مطلقا.
ثم إنه لا فرق في كفاية الاحرام من حذاء أحد المواقيت بين كون السير على الأرض أو على طريق الجو أو البحر لشمول الأدلة للجميع ولا وجه لانصراف الأدلة إلى طريق الأرض، وذكر طريق الأرض إنما هو من باب المثال لا الخصوصية، فلو وصل في الجو إلى موضع علم بحذائه لأحد المواقيت أو ظن ذلك بناءا على كفايته يحرم منه، بل يكفي الاحرام فوق الميقات أيضا إذا علم به.
(تنبيه) قال صاحب العروة قدس سره: الظاهر أنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يعبر بأحد المواقيت أو بمحاذاتها، فإن المواقيت محيطة بالحرم، فعلى هذا لا يتصور خط من الخطوط المتصلة إلى الحرم إلا وهو إما محاذ لميقات من المواقيت أو نفسها ولا يكون خارجا عنها.
وقد أورد عليه الفقيه الفقيد البروجردي قدس سره في الحاشية على العروة بما لا يخلو من الاشكال، قال: (قده): ليس الأمر كما ذكره صاحب العروة من إحاطة المواقيت بالحرم، فإن ذا الحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريبا، وقرن المنازل