من الحرم بقدر ما لا يفوت الحج ثم الاحرام منه هو الجهل بالحكم أو نسيانه للاحرام من الميقات، ولا خصوصية في الطمث بل الملاك ترك الاحرام لعذر من جهل ونسيان.
وغيرها من الروايات الدالة على وجوب العود إلى الميقات إن تمكن منه أو الخروج من الحرم والاحرام منه.
وأما وجوب الرجوع بقدر ما يتمكن من العود وإن لم يصل إلى الميقات، فإن استظهرناه من الروايات فهو وإلا فاثباته بقاعدة الميسور مشكل.
وقد يستدل لعدم وجوب الرجوع بقدر ما أمكن بالأصل وظاهر بعض الروايات كما عن المدارك، حيث اقتصر بالاحرام في محل زوال العذر، كما أنه قد يستشهد لوجوب الرجوع بقدر ما أمكن برواية معاوية بن عمار المتقدمة، فإن الظاهر منها كما تقدم عدم الخصوصية للطمث والجهل والنسيان في ترك الاحرام من الميقات ووجوب الرجوع إلى الميقات عند ارتفاع العذر إذا تمكن منه، وإلا فيرجع بقدر ما يقدر عليه. ومع عدم التمكن من الرجوع يحرم في محله، فلا بد من الجمع بينها وبين ما تدل على وجوب الاحرام خارج الحرم إن لم يقدر على الرجوع إلى الميقات، بحمل الطائفة الثانية على ما لا يقدر على الرجوع مطلقا، وحمل رواية معاوية بن عمار على من يقدر عليه، أو حملها على الاستحباب. والأول أولى من الثاني، فلا يترك الرجوع بقدر ما يقدر عليه في جميع فروض