هذا ما تقتضيه القواعد الفقهية من جهة وجوب الاحرام وعدمه تكليفا، للعبور من الميقات ودخول مكة بعد الخروج منها، وأما احتمال دخل عدم الخروج منها في المكلف به، واعتباره فيه ولو بهذا المقدار فلا بد في نفيه من التمسك بالبراءة، ولا مجال للاستصحاب فيه (1).
(المسألة السادسة) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع وخرج منها بعد أعمال العمرة لحاجة محلا عمدا لا جهلا ولا نسيانا، فهل الحكم فيه نظير المسألة السابقة، من التفصيل بين من دخل قبل الشهر فيدخل محلا، ومن دخل بعد مضي الشهر فيدخل محرما. أو الحكم هنا مغاير لحكمها وأنه لا بد من التمسك فيها بغير الأخبار المتقدمة؟
وجهان. الظاهر الأول، فإن قول الراوي إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، باطلاقه شامل للعامد والجاهل، فلا يختص الحكم بالثاني دون الأول، إذ لا فرق في الأخذ بالاطلاق بين السؤال والجواب، إذ