سقوط الهدي وكذا صحيحة البزنطي، إذ يمكن حملهما على صورة ارسال الهدي وحصول الاحلال بعده، لعدم العمل من الأصحاب على ظاهرهما، ومع الاجمال فيهما يبقى اطلاق الآية على حاله، ويلزم الهدي ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
وتدل عليه أيضا أخبار:
(منها) ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فعرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال: يا بني ما تشتكي. فقال: أشكتي رأسي فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ اعتمر. فقلت: أرأيت حين برأ أحل له النساء. فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت:
فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت. فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي كان مصدودا والحسين محصورا (1).
ويظهر من الرواية أن فائدة الاشتراط مع الاجماع على جواز الاحلال إذا أحصر سواء شرط أم لا ليس الاحلال قهرا، بل فائدته ترتب الثواب عليه لا سقوط الهدي.
(فرع) إذا تحلل المحصور لا يسقط عنه الحج في القابل إن