ميلا. تحكم باطل، كما أن قياس المقام على السفر في باب الصلاة بتقريب أن اثني عشر ميلا ذهابا وإيابا سفر شرعي، فمن كان ساكنا في الحد المذكور وذهب إلى مكة ورجع في يومه لا يعد حاضرا بمكة حتى يتم صلاته ولا يقصر. قياس مع الفارق وفي غير محله، إذ الحكم في باب قصر الصلاة واتمامها لم يتعلق بعنوان الحاضر وغير الحاضر، كما هو الواضح. ولو سلم ذلك فلا دليل على اتحاد معنى الحاضر في المسألتين.
لا يقال: إن مقتضى عموم جملة من النصوص وجوب المتعة على كل مكلف، والمتيقن الخارج من هذا العموم من كان على اثني عشر ميلا من مكة ويبقى الزائد عليه تحت العموم، كما احتمله صاحب العروة قدس سره.
فإنه يقال: إن العموم بهذا النحو غير ثابت في المقام، إذ الآية الكريمة إنما خصت وجوب التمتع بمن لم يكن حاضر المسجد الحرام، والمتيقن من غير الحاضر من كان على ثمانية وأربعين ميلا من مكة، لدلالة جميع الأخبار عليه، ويبقى الأقل من ذلك تحت عنوان العام وهو قوله تعالى (والله على الناس حج البيت) وحيث إن الأخبار وردت في تفسير الآية وبيان مصداق غير الحاضر لا يستفاد منها عموم يدل على وجوب التمتع على كل مكلف، حتى يقال:
إن القدر المتيقن الخارج عن تحت هذا العموم من كان على اثني عشر ميلا. مضافا إلى أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو