عدمه لعدم الدليل على وجوب الاتمام على من شرع فيه، ولكن الاحتياط بالاتمام حسن، بل وجوبه لا يخلو عن وجه، لأن مرسلة جميل تدل على مشروعية الاحرام، بمنى أنه بعد الإفاقة يكون محرما بتنزيل احرام الغير منزلة احرامه، وشروعه بمنزلة شروعه، فيشمله دليل وجوب اتمام ما شرع.
والانصراف في وجوب الاتمام إلى ما شرع بنفسه لا ينافي تنزيل احرام غيره بمنزلة احرامه حتى في وجوب الاتمام عليه.
نعم لو تمكن من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه يجب عليه الرجوع.
(فرع) لو جاوز الميقات بلا احرام ولم يكن يريد النسك كالحطاب وغيره ممن لا يجب عليهم الاحرام لدخول الحرم ثم أراد النسك فحكمه حكم الناسي، فإن أمكن له الرجوع إلى الميقات يرجع وإلا فيحرم من موضعه، وليس كالعامد للترك لعدم وجوب الاحرام عليه. وقيل إنه لا خلاف في مساواته للناسي، بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف.
ونقل عن بعض العامة أنه يحرم من موضعه مطلقا أمكن الرجوع أم لا. لكنه واضح الضعف، لوجوب العود عليه من التمكن منه وشمول اطلاق ما دل على اعتبار الاحرام من الميقات في صحة المأمور به له أيضا.
(مسألة) إذا زال المانع عن الاحرام من الميقات فهل يجب