ناويا لما في الذمة يعلم اجمالا بعد السعي إما بحرمة التقصير إذا كان مفردا الذي هو واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج، وإما بوجوب الهدي عليه إذا كان متمتعا، فيجب عليه الاحتياط بترك التقصير وذبح الهدي، فلا يتمكن من التقصير المحتمل وجوبه من جهة عمرة التمتع، ولا يحصل القطع بفراغ الذمة.
ويدفع بأن العلم الاجمالي المتعلق إما بحرمة التقصير أو وجوب الهدي، لا يوجب تنجز الحرمة بالنسبة إلى التقصير المردد في الواقع كونه إما واجبا أو حراما. وبالجملة الحرمة المحتملة في التقصير غير قابلة للتنجز، سواء كان من جهة العلم الاجمالي المذكور أو من جهة دوران أمره في الواقع بين الواجب والحرام، لتردده بين كونه من أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج فيكون واجبا وبين كونه من محرمات حج الافراد، إذ يمتنع العقاب عقلا على الحرمة المحتملة التي يحتمل الوجوب فيه أيضا، فالحرمة التكليفية من جهة العلم الاجمالي وغيره لا يمكن أن تكون منجزة تصح العقوبة عليها فلا مانع من التقصير تكليفا، وأما وضعا فلا حرج فيه أيضا لصحة الحج مع التقصير قبل الوقوفين عمدا، غاية الأمر تجب الكفارة عليه لأجله.
(المسألة الثانية) إن ما بيناه في الأبحاث المتقدمة، من أن النائي لا يصح منه إلا التمتع وإن الحاضر فرضه الافراد أو القران، إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام الواجب على المستطيع لمرة واحدة