وليس أمرا توصليا كتطهير الثوب وغسل اليد الذي لا يحتاج في امتثاله إلى النية وقصد التقرب.
وأما التعيين الذي اعتبرناه في الاحرام من كونه لحج أو عمرة فقد يقال إنه لا يحتاج إلى التعيين. ولا يشترط ذلك في انعقاد الاحرام بوجوه:
(الأول) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بالحج ولم يعين شيئا، وكان ينتظر الوحي في ذلك.
وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم وساق معه الهدي، وظاهر ذلك أن احرامه كان للقران وكان قارنا، وبقي في احرامه حتى يبلغ الهدي محله.
(الثاني) إن عليا عليه السلام كان في حجة الوداع باليمن وأهل بالحج منه ولم يعين شيئا من العمرة ونوع الحج، وقال: اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفيه: أنه لم يثبت أنه عليه السلام لم يكن عالما باحرام النبي صلى الله عليه وآله، بل كان عالما باحرامه وأهل كاهلاله فالاستدلال به عين المدعى ومصادرة بالمطلوب.
(الثالث) من الوجوه: أن تعيين الحج أو العمرة ليس مما يعتبر بعد نية أصل الاحرام والقصد إليه وليس شرطا فيه، ولهذا لا يبطل الحج إذا تركه، بل له تجديد نية الحج أو العمرة قبل مضي الوقت وانقضائه، وليس هو إلا مثل الطهارة المعتبرة في الصلاة في القصد