المخصوص من الحج (1).
وكيف كان، فإن كان مرادهم من نية الاحرام، قصد النوع الخاص ومن نية الجملة النوع المركب من عملين، فدليله العقل كما أشرنا إليه، وإن أرادوا غير ما ذكر فعلى المدعي الدليل على المدعى.
وأما نية الخروج إلى الحج المنسوب إلى سلار، فلم يعلم معنه، إلا أن يكون مراده نية الحج كما احتمله بعض، فيلائم نية النوع الخاص ويتحد معه.
ويظهر من بعض النصوص صحة حج التمتع عقيب عمرة مفردة وإن لم ينوها حين الاحرام تمتعا، إذا كانت العمرة في أشهر الحج بل يستحب ويتأكد الاستحباب إذا توقف في مكة إلى ذي الحجة، ويكون آكد إذا أدرك يوم التروية.
عن سماعة عن الصادق عليه السلام أنه قال: من حج معتمرا في شوال، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده، ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع (2).