في التلبية (الثاني) من واجبات الاحرام التلبية، والكلام فيها في مواقع:
الأول في وجوبها، والثاني في أن الاحرام لا ينعقد إلا بها بمعنى أنه يجوز ارتكاب ما يحرم على المحرم قبل التلبية، والثالث في كيفيتها وعددها.
(أما الأول) فلا اشكال في وجوبها ولا خلاف، بل ادعي الاجماع وعدم الخلاف فيه في الجملة. وتدل عليه أخبار معتبرة كثيرة:
(منها) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون (1).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: