(المسألة الخامسة): لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره يتدارك ما تركه من الغسل والصلاة ويعيد الاحرام استحبابا كما في الصلاة المعادة، وكما فيمن نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة، فإنه يستحب له قطع الصلاة ما لم يركع وإعادتها بالأذان ومثله الوضوء بعد الوضوء.
وأجاب في المختلف عن ذلك بالفرق بين الموضعين بقبول الصلاة الابطال، دون الاحرام فلا يمكن إعادته. ويمكن أن يقال:
إنه إذا كان الاحرام عبارة عن حالة مخصوصة وأمر معنوي يحصل بالأفعال المأتي بها حين الاحرام من لبس الثوبين والتلبية فلا يمكن إعادته ولا ابطاله، فإنه لا يبطل ولا يزول إلا بما جعله الشارع موجبا للاحلال ومزيلا لذلك الأمر المعنوي الحاصل بالأفعال المخصوصة في وقت معين، فلا معنى لاستحباب الإعادة، بل لا يتصور أصلا. إلا أن يقال: إن الاحرام عبارة عن نفس تلك الأفعال من لبس الثوبين والتلبية والغسل والصلاة، فعلى هذا لا مانع من إعادة الاحرام بتكرار الأعمال السابقة ويصح قياسه بالصلاة المعادة أيضا ويصح إعادته ويكون تبديل الامتثال بامتثال آخر، بل يمكن القول بصحة إعادة الاحرام بناءا على كونه أمرا معنويا حاصلا من الأفعال أيضا بعد دلالة الدليل عليه، كما في إعادة الوضوء بعد الوضوء، إذ لا اشكال في أن الوضوء أمر معنوي يحصل من الأفعال الخارجية من المسحتين والغسلتين يعبر عنه بالطهارة، وهي باقية