وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره (1).
فيستفاد منها عدم جواز تأخير الاحرام إلى ذات عرق، وإن كان الحمل على الأفضيلة أيضا مما يساعده الدليل.
وأما ميقات من منزله أقرب إلى مكة من الميقات، منزله.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وادعي عدم الخلاف فيه، وكذا بين العامة إلا مجاهد، ولم ينقل الخلاف من الخاصة إلا عن المجلسي (قده)، ولا بد في هذه المسألة من بيان أمور:
(الأول) إنه لا يخفى على المتتبع في الأخبار المأثورة أن للاحرام مواقيت خاصة يجب على من يريد دخول مكة أن يحرم منها، ولا يصح الاحرام من أي مكان شاء، وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (2).