إن ذيل رواية إسحاق معارض لصحيحة أبان وحفص، فإن الراوي لرواية إسحاق سأل الإمام عن حكم شهر الخروج بعد بيان حكم شهر التمتع وقال (فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه) فأجابه الإمام عليه السلام بأن أباه كان مجاورا ودخل وهو محرم بالحج.
والانصاف إن ذيل رواية إسحاق ظاهرة في وجوب الاحرام للحج إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه، وهو غير معارض لما يدل على عدم وجوب الاحرام للعمرة في شهر الخروج (1)، ولكن العمل برواية إسحاق والقول باعتبار شهر التمتع أوفق بالقواعد، خلافا لما اختاره في النهاية والمنتهى والتذكرة ووفاقا لما في المسالك والقواعد.
(البحث الخامس) من دخل مكة متمتعا وخرج منه حلالا، ثم دخل بعد مضي شهر الاحرام وقبل مضي شهر الاحلال، فهل يجب عليه أن يدخل محرما بالعمرة أو يدخلها بغير احرام؟ فيه تردد واشكال.