كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٣
إن ذيل رواية إسحاق معارض لصحيحة أبان وحفص، فإن الراوي لرواية إسحاق سأل الإمام عن حكم شهر الخروج بعد بيان حكم شهر التمتع وقال (فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه) فأجابه الإمام عليه السلام بأن أباه كان مجاورا ودخل وهو محرم بالحج.
والانصاف إن ذيل رواية إسحاق ظاهرة في وجوب الاحرام للحج إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه، وهو غير معارض لما يدل على عدم وجوب الاحرام للعمرة في شهر الخروج (1)، ولكن العمل برواية إسحاق والقول باعتبار شهر التمتع أوفق بالقواعد، خلافا لما اختاره في النهاية والمنتهى والتذكرة ووفاقا لما في المسالك والقواعد.
(البحث الخامس) من دخل مكة متمتعا وخرج منه حلالا، ثم دخل بعد مضي شهر الاحرام وقبل مضي شهر الاحلال، فهل يجب عليه أن يدخل محرما بالعمرة أو يدخلها بغير احرام؟ فيه تردد واشكال.

(١) تقدم البحث حول رواية إسحاق في مسألة الاحرام للحج، وإن لها محامل: الأول حمل الرواية على التقية، وأورد عليه الأستاذ. والثاني حمل الحج على حج الافراد. والثالث ما احتمله الأستاذ مد ظله من أن الاحرام في شهر الخروج إنما كان من جهة أن شهر الخروج كان غير شهر التمتع وأحرم للعمرة المتمتع بها، واطلاق الحج على العمرة شائع في الروايات. وعلى هذا لا يكون الذيل معارضا لرواية أبان وحفص، ويجمع بينها وبين رواية إسحاق بما ذكر في المتن من التخصيص، ولكن لا يبقى مورد لرواية أبان وحفص على هذا المبنى.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست