ولو في يوم عرفة، ولا مجال لتخصيص الآية وتلك الروايات بما تقدم من النصوص الدالة على جواز العدول من يوم التروية، فإن المتيقن من التخصيص تخصيص ما يدل على أن المعتمر مرتهن بحجه الشامل للواجب والمندوب، فيخصص بالمندوب، وأما الفرض من حج التمتع المستفاد من الآية والرواية فيبقى على عمومه ولا يخصص بما تقدم، للشك فيه، والأصل بقاؤه على عمومه، وقد مر توضيحه، ولعل الشيخ (قده) جمع بين الأخبار بما ذكر لما أشير إليه في طي البحث.
ينبغي التنبيه على أمور (الأمر الأول) قد تقدم أن مما يوجب العدول من التمتع إلى الافراد عروض الطمث على المرأة المحرمة، بحيث لا تتمكن من اتيان أعمال العمرة بعد حصول الطهر والآتيان بالحج بعدها والشك في التمكن من الاتيان بأفعال الحج بعد العمرة وخوف فوته.
وقد مر ما يمكن أن يستدل به لذلك من النصوص، ولكن في قبال تلك النصوص أخبار تدل على أنها تتم عمرتها وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتقضي طوافها بعد الفراغ من مناسك الحج وأفعاله ولا تعدل إلى الافراد.
وأصح ما في المقام سندا صحيحة رواها أربعة من أصحاب الصادق عليه السلام منهم علي بن رئاب عنه أنه قال: المرأة المتمتعة